التعديلات التي أجراها وزير المالية على لوائح التسجيل والاشتراك

أعلن وزير المالية عن تعديل عدد من الفقرات الموجودة في تلك اللوائح في التأمينات الاجتماعية، أما في المعاشات فقد قام بتعديل بعض المواد في لائحة التعويضات، وقد نشرت جريدة عكاظ تلك التعديلات، ومن خلال السطور القادمة وعبر هذا المقال، سوف نوضح كافة التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي أجراها وزير المالية.

تعديلات لوائح التسجيل والاشتراك

الفقرة 3 من المادة 45في فرع لائحة التسجيل وينص على: التزام المشترك ومن يحل محله بدفع الاشتراك في خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي قام بدفعه، كما أنه من الممكن دفع قيمة الاشتراك مقدماً عن أي شهر، ويتم ذلك بانتهاء الدة التي دفعت الاشتراكات عنها، وذلك إلى حلول الوقت النظامي لاسستحقاق صرف التعويضاتن كما لو أنه يتم دفع الاشتراك شهر بشهر.

التعديلات التي أجراها وزير المالية على لوائح التسجيل والاشتراك
التعديلات التي أجراها وزير المالية على لوائح التسجيل والاشتراك

الفقرة 5 والتي تنص على أنه:يستطيع الشخص المشترك في الخدمة تقديم طلب لتعديل اشتراكه من شريحة إلى شريحة أعلى منها، ولكن بشرط أن يتقدم بهذا الطلب قبل بدء السنة التأمينية، وبناءً على هذا يكون عليه التقدم بذلك الطلب في خلال موعد ينتهي مع انتهاء السنة التأمينية، في حالة تأخره عن ذلك الموعد على حسب التعديل والشريحة الجديدة مع اول السنة التأمينية التي تلي تقديم الطلب.

قد قام الوزير ايضاً بالتعديل على الفقرة السادسة بما يفيد أنه: من حق المشترك أن يقدم طلب بتعديل اشتراكه للدخول في الشرائح الأدنى من اشتراكه الحالي، وذلك على ان يقوم بتقديم طلب التغيير قبل انتهاء السنة التأمينية، وعلى ذلك يجب أن يتقدم بطل تغيير الشريحة في موعد اقصاه آخر يوم في السنة التأمينية، وفي حال تأخر المشترك عن هذا الموعد، يتم معاملته معاملة المشترك الإلزامي الذي ينخفض المرتب مقابل اشتراكه، وهذا بناءً على ما تنص عليه لائحة التعويضات قسم المعاشات.

التعديلات التي أجراها وزير المالية

كما تم التعديل على الفقرة الأولى من المادة 19 في لائحة التعويضات قسم المعاشات وقد نصت على:

اثناء تطبيق أحكام المادة 39 و40 من النظام، يتم معاملة المشترك اختياري معاملة من إصابة العجز أو الشخص الذي توفى، وهو أول الخاضعيين للنظام في حال قام بدفع الاشتراك كامل غلى نهاية الشهر السابق للشهر الذي حدثت فيه الاصابة أو الوفاة، وفي حال حدثت له الإصابة أو الوفاة في فترة السداد عن الشهر السابق، وذلك بشرط ان يكون قد دفع كامل الاشتراكات عن المدة السابقة، في حال كان هذا الشرط غير موجود فيتم معاملة هذا المشترك الذيحدثت له إصابةأو وفاة بعد أن قام بترك العمل الخاضع للنظام.

كما اشتمل القرار على تعديل الفقرة 9 من المادة 38 من نفس االلائحة السابقة ونص ذلك التعديل على: إذا كان أياٌ من المستحقين من أقارب الشخص الذي توفي فيما عدا أرملته فأنه يحق له أخذ دخل من العمل، وعلى ذلك يتم إيقاف نصيبه من المعاش أو العائدة، ولكن يستثني من ذلك الحق فيأخذ نصيبه في المعاش أو العائدة والدخل من العمل وذلك بشرط أن لا يتعدى ال 3 آلاف ريال سعودي.