تعديل نظام وثائق السفر وأهم البنود التي تم إضافتها على لائحة النظام 1443هـ

تم الموافقة من خلال مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام وثائق السفر بما يتناسب والقواعد الجديدة والعمل على زيادة العقوبات على المخالفين والتي تنص عليها المادة العاشرة من لائحة النظام، كما تم إضافة المادة العاشرة مكرر على اللائحة وبعض التعديلات الأخرى التي نتعرف عليها من خلال المقال التالي، وتقوم المملكة بالتماشي مع التطورات التي تطرأ على المجتمع السعودي وعلى العالم، والعمل على مواكبة هذا التطور سواء في الأنظمة واللوائح وتنفيذها أو تعديل بعض الضوابط الخاصة بها، وفرض العقوبات والغرامات التي تزيد من الحاجة إليهان سوف نتعرف على أهم تلك التعديلات التي طرأت على نظام وثائق السفر للعمل على حماية حقوق الأفراد.

تعديل نظام وثائق السفر

  • تعتبر وثائق السفر من الأدوات الهامة التي يتم العمل بها في المملكة والتي قد تغني في بعض الاحيان عن الهوية الوطنية.
  • لذلك تهتم المملكة بان تكون هذه الوثائق أصلية ومعتمدة بحيث تساعد على حماية المسافر داخل المملكة وخارجها.
  • من أهم ادوات وثائق السفر هي جواز السفر، وتذكرة المرور الذي تم تعديل المادة العاشرة وإضافة العقوبات اللازمة لها.

 نظام وثائق السفر المادة العاشرة

تشمل المادة العاشرة مجموعة من المخالفات التي يتم فرض العقوبات عليها على وثائق السفر والتي تم تعديلها لزيادة العقوبة المقررة على المخالفين. من المخالفات التي تتضمنها المادة العاشرة:

  • تغيير معلومات جواز السفر أو الإضافة عليها أو تغييرها وكذلك في تذكرة المرور.
  • إتلاف الصورة أو تغييرها في جواز السفر أو تذكرة المرور.
  • فقدان حواز السفر او التذكرة نتيجة للإهمال.
  • ترك الجواز للغير أو بيعه أو رهنه بصورة متعمدة أو استخدام وثائق الغير.
  • تم تعجيل العقوبة الخاصة بهذه المنخالفات والتي نصت على الغرامة بما لا يزيد عن خمس ألاف ريال.
  • عقوبة المنع من السفر لمدة لا تيد على ثلاث سنوات.
تعديل نظام وثائق السفر
تعديل نظام وثائق السفر

تعديل المادة العاشرة

تم تعديل العقوبة الخاصة بالمادة العاشرة والتي اصبحت الغرامة بها لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنعد من السفر لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً. يأتي نص التعديل في المادة العاشرة كالتالي:

– تعديل عبارة “يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بمها معاً” الواردة في هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: “يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً”. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ.

كما تم إضافة المادة العاشرة مكرر لتوضيح تلك النقاد وتنص على مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسماتها عند تطبيق العقوبات الواردة في المادة العاشرة. كذلك مراعاة الظروف المشددة والمخففة وأيضاً حالة تكرار المخالفة. في تنفيذ العقوبات التي تم الإعلان عنها في المادة العاشرة.