هيئة الزكاة والضريبة توضح آلية احتساب الضرائب والجمارك على المركبات المستوردة للأفراد

اوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية آلية احتساب الضرائب والجمارك على المركبات المستوردة للأفراد وذلك من خلال حسابها الرسمي بمنصة تويتر ردًا على احد المستفيدين، وذلك وفقًا للقوانين المحددة، كما استعرضت الهيئة الشروط التي يجب مراعاتها عند استيراد الأفراد للمركبات من الخارج، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم الضرائب المقررة علي المركبات المستوردة من الخارج، وكذلك شروط استيراد تلك المركبات.

آلية احتساب الضرائب والجمارك على المركبات المستوردة

افادت هيئة الزكاة والضريبة عن آلية احتساب الضرائب والجمارك على المركبات المستوردة للأفراد، حيث أكدت علي انها تطبق فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، فيما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

شروط استيراد المركبات للأفراد

كما كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط استيراد المركبات للأفراد، تمثلت هذه الشروط فيما يلي :

  • السماح بإستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
  • السماح بإستيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
  • يجب مطابقة المركبات لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.
  • السماح بإستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة ).
  • السماح بإستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية، مع مراعاة الضوابط التالية :
    • لا يطبق ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.
    • ولا يطبق أيضًا ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).
    • لا يطبق ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.
  • يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
  • منع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإ​جراءات فقط.
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.